ضوابط
تقسيم وإعداد الدوائر الانتخابية
- تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات (وفقاً للمادة 113 من الدستور)
- مراعاة النظام الانتخابي (ثلثي المقاعد للقوائم والثلث للمقاعد الفردية – وفقاً للمادة 231 من الدستور)
- مراعاة تمثيل العمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة من عدد أعضاء مجلس النواب (وفقاً للمادة 229 من الدستور)
- مراعاة نسب الثلث إلى الثلثين عند جمع دوائر الفردي لإنتاج دوائر القوائم (مثال: عند إنتاج دائرة قوائم من دائرتي فردي، يكون حجم دائرة القوائم 8 أعضاء)
- حد أدنى لتمثيل المحافظة: نائبان عن النظام الفردي وأربعة نواب عن نظام القوائم، بإجمالي ستة نواب
- ضرورة عدم فقد أي محافظة لأي مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات السابقة
- أن تضم كل دائرة انتخابية وحدة أو أكثر من الوحدات الإدارية الكاملة الكيان (أقسام أو مراكز شرطة) ودون تجزئة
- التجاور الجغرافي للمكونات الإدارية لكل دائرة فردية
- التجاور الجغرافي للدوائر الفردية المكونة لدوائر القوائم
- عدد الأعضاء المسموح به لدوائر القوائم هو: 4، 8، أو 12 عضو
الدوائر وفقاِ للضوابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق