الأحد، 24 فبراير 2013

الدوائر... الضوابط والتقسيم


ضوابط تقسيم وإعداد الدوائر الانتخابية
  1. تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات (وفقاً للمادة 113 من الدستور)
  2. مراعاة النظام الانتخابي (ثلثي المقاعد للقوائم والثلث للمقاعد الفردية – وفقاً للمادة 231 من الدستور)
  3. مراعاة تمثيل العمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة من عدد أعضاء مجلس النواب (وفقاً للمادة 229 من الدستور)
  4. مراعاة نسب الثلث إلى الثلثين عند جمع دوائر الفردي لإنتاج دوائر القوائم (مثال: عند إنتاج دائرة قوائم من دائرتي فردي، يكون حجم دائرة القوائم 8 أعضاء)
  5. حد أدنى لتمثيل المحافظة: نائبان عن النظام الفردي وأربعة نواب عن نظام القوائم، بإجمالي ستة نواب
  6. ضرورة عدم فقد أي محافظة لأي مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات السابقة
  7. أن تضم كل دائرة انتخابية وحدة أو أكثر من الوحدات الإدارية الكاملة الكيان (أقسام أو مراكز شرطة) ودون تجزئة
  8. التجاور الجغرافي للمكونات الإدارية لكل دائرة فردية
  9. التجاور الجغرافي للدوائر الفردية المكونة لدوائر القوائم
  10. عدد الأعضاء المسموح به لدوائر القوائم هو: 4، 8، أو 12 عضو
  11. مراعاة النزاعات القبلية والعائلية والطائفية عند جمع الوحدات الإدارية لإنتاج الدوائر الانتخابية

الدوائر وفقاِ للضوابط